السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
409
منهاج الصالحين
أحكام أهل الذمة مسألة 1337 : تؤخذ الجزية من أهل الكتاب ، وبذلك يرتفع عنهم القتال والاستعباد ، ويقرّون على دينهم ، ويسمح لهم بالسكنى في دار الإسلام آمنين على أنفسهم وأموالهم ، وهم اليهود والنصارى والمجوس ، بل الصابئة أيضاً على الأظهر . والجزية توضع عليهم من قبل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أو الإمام عليه السلام أو نائبه حسب ما يراه فيه من المصلحة كمّاً وكيفاً ، ولا تقبل من غيرهم كسائر الكفار . مسألة 1338 : الظاهر أنّه لا فرق في مشروعية أخذ الجزية من أهل الكتاب بين أن يكون في زمن الحضور أو في زمن الغيبة ، ووضعها عليهم في هذا الزمان إنّما هو بيد الحاكم الشرعي كمّاً وكيفاً حسب ما تقتضيه المصلحة العامة للُامّة الإسلامية . مسألة 1339 : إذا التزم أهل الكتاب بشرائط الذمة يعاملون معاملة المسلمين في ترتيب أحكامهم عليهم كحقن دمائهم وأموالهم وأعراضهم ، وإذا أخلّوا بها خرجوا عن الذمة على تفصيل يأتي في المسائل القادمة . مسألة 1340 : إذا ادّعى الكفّار أنّهم من أهل الكتاب ولم تكن قرينة على الخلاف سُمعت في ترتيب أحكام أهل الذمة عليهم وعدم الحاجة فيه إلى إقامة البينة على ذلك . نعم ، إذا علم بعد ذلك خلافها كشف عن بطلان عقد الذمة .